انتقل إلى المحتوى

مرحبًا بك في التصميم الجديد للموقع.العودة إلى النسخة القديمة

تشريع الشغل والتغطية الإجتماعية في القطاع الفلاحي

بقلم محمد الهادي بن عبد الله

مجمع الأطرش للكتاب المختص
لم يُقيَّم بعد · أضف رأيي
يحتل القطاع الفلاحي مكانة متميزة في النشاط الاقتصادي ناهيك انه قبل الاستقلال صدرت النصوص التالية: • الامر المؤرخ في 29 أفريل 1937 المتعلق بضبط الأجور وحل نزاعات الشغل في الفلاحة. • الامر المؤرخ في 9 مارس 1944 المتعلق باحداث الراحات الخالصة الأجر في الفلاحة. • الامر المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق باستخدام النساء والأطفال في الفلاحة. • وعند صدور مجلة الشغل سنة 1966 (القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 افريل 1966) تم الغاء هذه الأوامر وادراج مقتضياتها صلب المجلة. وبداية من سنة 1974 تم إقرار الاجر الأدنى الفلاحي المضمون واصبح موضع مراجعة مستمرة حيث مر من 800 مليم في اليوم سنة 1974 إلى 560.14 د سنة 2018. كما تواصل استكمال البناء التشريعي بابرام اتفاقية مشتركة اطارية في القطاع الفلاحي (15 أكتوبر 2015) ستتبع حتما بإبرام اتفاقيات مشتركة قطاعية. وفي مجال الضمان الاجتماعي تم منذ سنة 1970 تمكين العامل الفلاحي من تغطية اجتماعية ولو متواضعة وبداية من سنة 1981 تم الشروع في استكمال هذا البناء (القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 والأمر عدد 224 لسنة 1981 المؤرخ في 24 فيفري 1981) فضلا عن مراجعة شاملة لنظام التعويض عن حوادث الشغل والامراض المبنية (القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).

أعجب القرّاء أيضًا بـ

التقييمات والآراء

ما رأيك؟

انشر رأيًا واحصل على خصم ‎−2.5 %‎ على طلبك القادم.

سجّل الدخول لإضافة رأيك

عن الناشر

مجمع الأطرش للكتاب المختص

مجمع الأطرش للكتاب المختص

1,136 عنوانًا

عرض صفحة الناشر →