انتقل إلى المحتوى

مرحبًا بك في التصميم الجديد للموقع.العودة إلى النسخة القديمة

قانون التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع الخاص والقطاع العام غير الإداري (معلق عليه)

بقلم حافظ العموري

مجمع الأطرش للكتاب المختص
لم يُقيَّم بعد · أضف رأيي
تعريف حادث الشغل: لا يختلف تعريف هذا الفصل لحادث الشغل (الفصل الثالث) عن التعريف الوارد في مختلف التشريعات الأجنبية باعتبار وحدة المصدر المتمثل أساسا في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة السالف ذكرها، وقد حاول فقه القضاء في مختف الدول رسم حدود لهذا التعريف الواسع وأوكل إلى قاضي الموضوع مهمة التحري في مدى توفر الصبغة الشغلية للحادث. نستنتج من هذا الفصل ولو ضمنيا تمتع المتضرر مبدئيا بقرينة الإسناد سواء كان حادث شغل أو حادث مسير والتي تتمثل في إسناد الحادث للنشاط المهني الذي يمارسه المتضرر والمضرة للحادث وذلك لإعفاء المتضرر أو خلفه العام من إثبات العلاقة السببية بين الحادث والشغل والمضرة وعلى الصندوق الوطني أو المؤجر المعفى من الانخراط أن يثبت عكس ذلك.

أعجب القرّاء أيضًا بـ

التقييمات والآراء

ما رأيك؟

انشر رأيًا واحصل على خصم ‎−2.5 %‎ على طلبك القادم.

سجّل الدخول لإضافة رأيك

عن الناشر

مجمع الأطرش للكتاب المختص

مجمع الأطرش للكتاب المختص

1,136 عنوانًا

عرض صفحة الناشر →